على من يجب صيام رمضان وما فضل صيامه وصيام التطوع ؟
الجواب: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ سبعا فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، يجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة.
والأصل في هذا قول الله - عز وجل -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ إلى أن قال سبحانه: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق على صحته. من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم، لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وأخرج معناه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وثبت عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يقول الله - عز وجل - كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك متفق على صحته.
والأحاديث في فضل صوم رمضان وفي فضل الصوم مطلقا كثيرة معلومة. والله ولي التوفيق.
0
الشيخ ابن باز / تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
--------------------------------
كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع ؟ وهل يلزم أهل البلاد البعيدة كأمريكا وأستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكة.؟ لأنهم لا يتراءون الهلال؟
الجواب: الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر باعتماد الرؤية ولم يفصل في ذلك.. وذلك فيما صح عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين متفق على صحته.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
ولم يشر - صلى الله عليه وسلم - إلى اختلاف المطالع، وهو يعلم ذلك، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع. واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه لم يعمل برؤية أهل الشام. وكان في المدينة - رضي الله عنه-. وكان أهل الشام قد رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا بذلك في عهد معاوية - رضي الله عنه - أما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة السبت، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - لما أخبره كريب برؤية أهل الشام وصيامهم: نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 00 واحتج بقول النبي- صلى الله عليه وسلم- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث.
وهذا قول له حظه من القوة.. وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. جمعا بين الأدلة والله ولى التوفيق.
---------------------------------
ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء ، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟
الجواب: على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما.. وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سئلت هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق على صحته.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة - رضي الله عنها - من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله - سبحانه - لهما وتيسيرا عليهما، لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما.
أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم.
وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم.
أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.
---------------------------
ما حكم من أكل أو شرب في نهار الصيام ناسيا ؟
الجواب: ليس عليه بأس وصومه صحيح لقول الله - سبحانه - في آخر سورة البقرة: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وصح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن الله- سبحانه - قال: قد فعلت ولما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق على صحته.
وهكذا لو جامع ناسيا فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية الكريمة ولهذا الحديث الشريف، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة خرجه الحاكم وصححه، وهذا اللفظ يعم الجماع وغيره من المفطرات إذا فعلها الصائم ناسيا. وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه، فله الحمد والشكر على ذلك.
0
الشيخ ابن باز / تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
---------------------------------
ما حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان فهل يقضى عنه أم يطعم عنه ؟
الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور شرعا، وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام، لأنه معذور شرعا.
أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات فإنه يشرع لأوليائهما وهم الأقرباء القضاء عنهما. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته.
فإن لم يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير: كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه. كما تقدم في جواب السؤال التاسع، وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا، فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما. ومن لم يكن له تركه يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه، لقول الله - عز وجل -: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ والله ولي التوفيق.
0
الشيخ ابن باز / تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام