عمرايوعلى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الموقع الرسمى للمهند س عمرابوعلى تليفون 01281743449 اميل ssdd25@yahoo.com
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أسئلة عن الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر ابو على
Admin
عمر ابو على


عدد المساهمات : 199
تاريخ التسجيل : 16/09/2011
العمر : 39

   أسئلة عن الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة عن الزكاة      أسئلة عن الزكاة Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 12:10 am

من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية؟ فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بالنار. أنها لا تبلغ نصابا.. فكيف يجاب عن ذلك؟
الجواب: في وجوب زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء؟ والأرجح وجوبها فيه لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ فقالت لا فقال- صلى الله عليه وسلم- أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله

ولما ثبت من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هو؟ فقال - عليه الصلاة والسلام-: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز " ولم يقل لها - صلى الله عليه وسلم-: إن الحلي ليس فيه زكاة.

وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب جمعا بينها وبين بقية الأدلة؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، كما أن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا.

وكما أن الأحاديث تفسر الآيات، وتخص عامها، وتقيد مطلقها لأن الجميع من عند الله سبحانه، وما كان من عند الله فإنه لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا. ويفسر بعضه بعضا.

وهكذا لا بد من تمام الحول كسائر أموال الزكاة: من النقود، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام.. والله ولي التوفيق.

0
الشيخ ابن باز / تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
------------------------------------

ما حكم تارك الزكاة؟ وهل هناك فرق بين من تركها جحودا أو بخلا أو تهاونا؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد: ففي حكم تارك الزكاة تفصيل.. فإن كان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعا ولو زكى ما دام جاحدا لوجوبها. أما إن تركها بخلا أو تكاسلا فإنه يعتبر بذلك فاسقا، قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك لقول الله - سبحانه -: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها، قال الله - سبحانه - في سورة التوبة: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ودلت الأحاديث الصحيحة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، على ما دل عليه القرآن الكريم في حق من لم يزك الذهب والفضة.

كما دلت على تعذيب من لم يزك ما عنده من بهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم - وأنه يعذب بها نفسها يوم القيامة.

وحكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة حكم من ترك زكاة الذهب والفضة، لأنها حلت محلها وقامت مقامها.

أما الجاحدون لوجوب الزكاة فإن حكمهم حكم الكفرة، ويحشرون معهم إلى النار، وعذابهم فيها مستمر أبد الأباد كسائر الكفرة، لقول الله - عز وجل - في حقهم وأمثالهم في سورة البقرة: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ وقال في سورة المائدة: يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ والأدلة في ذلك كثيرة من الكتاب والسنة.

الشيخ ابن باز / تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
-----------------------------------

تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات كالألماس والبلاتين وغيرهما المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة ؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو الاستعمال؟ أفيدونا أثابكم الله؟
الجواب: إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ولو كانت للبس أو العارية في أصح قولي العلماء لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق، ونحو ذلك فلا زكاة فيها إلا إذا أريد بها التجارة، فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة، فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة، ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب، وقد صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال:، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم - يعني الكفار - في الدنيا ولكم في الآخرة" متفق على صحته.

وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أيضا أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني: كالحلي، ونحوه.

0
الشيخ ابن باز / تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
----------------------------

إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول فكيف يصنع بالزكاة ؟
ج : على مثل هذا أن يحفظ أوقات دخول المال ، وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة ، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد؛ لأنه إذا زكى الجميع برأت ذمته براءة كاملة وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع وأجر الصدقة معروف وعظيم ، جعلنا الله وإياكم من المتصدقين .
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://omaraboali.own0.com
 
أسئلة عن الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أسئلة عن الصلاة
»  أسئلة عن الصوم
»  أسئلة عن الحج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عمرايوعلى :: المنتدى الاسلامى :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: